All legislation

قرار Decision No. 102 04/02/2013

تشكيل لجنة تنظيمية وطنية لقطاع النبيذ

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
04/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 930-931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 04/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القانون رقم 216/2000، المتعلق بإنتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ

بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة تنظيمية وطنية لقطاع النبيذ مدتها سنة من تاريخ التشكيل وتضم كلاً من السادة: عن القطاع العام -مدير عام الزراعة---رئيساً- -رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية--- عضواً منسقاً- -رئيس مصلحة الاقتصاد والتسويق في وزارة الزراعة---عضوا- -ممثل عن وزارة الصناعة---عضواً- -ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة---عضواً- -ممثل عن وزارة السياحة---عضواً- -ممثل عن وزارة الثقافة---عضواً- -ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين---عضواً- -ممثل مؤسسة ايدال---عضواً- عن القطاع الخاص -ممثلين اثنين عن الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ---عضواً- -ممثل عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة---عضوا- 3- ممثلين عن منتجي النبيذ يسميهما مدير عام الزراعة---عضوا- -م. كارلا جاموس---مقرراً-

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة بوضع خطة عمل لكل نشاط خاص بالنبيذ وتوزع المهام بين الجهات المعنية وتتابع حسن سير العمل لضمان النجاح.

المادة 3

مادة 3: يمكن للجنة الاستعانة بمن يلزم من العاملين في وزارة الزراعة عند الضرورة.

المادة 4

مادة 4: تبلغ اللجنة تقاريرا نصف شهرية الى وزير الزراعة حول تقدم اعمالها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4 - 2 - 2013 وزير الزراعة بالوكالة المهندس جبران باسيل