المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة تنظيمية وطنية لقطاع النبيذ مدتها سنة من تاريخ التشكيل وتضم كلاً من السادة: عن القطاع العام -مدير عام الزراعة---رئيساً- -رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية--- عضواً منسقاً- -رئيس مصلحة الاقتصاد والتسويق في وزارة الزراعة---عضوا- -ممثل عن وزارة الصناعة---عضواً- -ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة---عضواً- -ممثل عن وزارة السياحة---عضواً- -ممثل عن وزارة الثقافة---عضواً- -ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين---عضواً- -ممثل مؤسسة ايدال---عضواً- عن القطاع الخاص -ممثلين اثنين عن الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ---عضواً- -ممثل عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة---عضوا- 3- ممثلين عن منتجي النبيذ يسميهما مدير عام الزراعة---عضوا- -م. كارلا جاموس---مقرراً-