المادة 1
مادة 1: يعلق تنفيذ القرار 158/1 تاريخ 18/2/2013 لموسم 2013 .
قرار Decision No. 177 26/02/2013
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)
بناء على القرار رقم 158/1 تاريخ 18/2/2013 (ملحق للقرار رقم 1104/1)
وبعد أن قامت السلطات المصرية بالإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 بكامل بنوده،
بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعلق تنفيذ القرار 158/1 تاريخ 18/2/2013 لموسم 2013 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 3: تبلغ نسخة عن هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 26/2/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن