All legislation

قرار Decision No. 177 26/02/2013

تعليق القرار رقم 158/1 تاريخ 18/2/2013 ملحق للقرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك )

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
26/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 26/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)

بناء على القرار رقم 158/1 تاريخ 18/2/2013 (ملحق للقرار رقم 1104/1)

وبعد أن قامت السلطات المصرية بالإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 بكامل بنوده،

بناءً على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق تنفيذ القرار 158/1 تاريخ 18/2/2013 لموسم 2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: تبلغ نسخة عن هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 26/2/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن