All legislation

قرار Decision No. 119 22/02/2013

إصدار طابع بريدي عادي

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
22/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 932-933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 22/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 26، 25، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية

رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/13--65 تاريخ 18/2/2013 .

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي المعد للتخليص على المواد البريدية، والمبين فئته وعدده على الشكل التالي:

موضوع الطابع: بابا نويل

فئة الطابع ل.ل.: 2.000 ل.ل.

عدد الطوابع: 20.000

المقاس: 3سم*4سم

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي المبين في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقاً لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلًغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2013 وزير الاتصالات نقولا صحناوي