All legislation

قرار Decision No. 122 23/02/2013

نقل كامل ملكية مطبوعة «المجلة الضريبية اللبنانية» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
23/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 23/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 615 تاريخ 9/8/2010 (نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في انطلياس الاستاذة ميشلين سامي الخوري والمسجل تحت عدد 17520 تاريخ 30/10/2012، والذي بموجبه تنازل السيد بطرس البير سعادة عن ملكية مطبوعة «المجلة الضريبية اللبنانية» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد جاك البير سعاده.

بناء على الطلب المقدم من السيد جاك البير سعاده والمسجل تحت رقم 3305 تاريخ 14/11/2012 (طلب نقل ملكية المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المجلة الضريبية اللبنانية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد بطرس البير سعاده الى اسم السيد جاك البير سعاده.

المادة 2

مادة 2: يستمر الصحافي بديع شكري نجم بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2013 وزير الاعلام وليد الدعوق