All legislation

قرار Decision No. 123 23/02/2013

نقل كامل ملكية مطبوعة «الأدب الشعبي» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
23/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 23/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على التصريح عن نشرة المؤرخ في 18/1/1949.

بناء على حكم الارث الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بعبدا تحت رقم اساس 92/2012 تاريخ 22/2/2012 والقاضي بثبوت وفاة المرحوم ميشال الياس قهوجي وانحصار ارثه بزوجته سلوى سعيد حنا واولاده جانت وسمير وسهيل ونجوى ورمزي ميشال قهوجي.

بناء على عقدي التنازل المنظمين لدى الكاتب العدل في عين الرمانة الاستاذ نجيب جوزيف عبدالله الاول المسجل تحت الرقم 1628 تاريخ 7/3/2012، والذي بموجبه تنازل كل من السيدة سلوى سعيد حنا وجانت وسمير وسهيل ونجوى ورمزي ميشال قهوجي عن ملكية المطبوعة «الادب الشعبي»، التي آلت اليهم بالارث لمصلحة رمزي ميشال قهوجي والثاني المسجل تحت عدد 3765 تاريخ 4/6/2012 والذي بموجبه تنازل السيد ميشال قهوجي عن نصف ملكية المطبوعة لمصلحة السيدة نجوى قهوجي.

بناء على الطلب المقدم من السيد رمزي ميشال قهوجي والسيدة نجوى ميشال قهوجي والمسجل تحت رقم 988 تاريخ 3/4/2012 (طلب نقل ملكية المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الادب الشعبي» الاسبوعية غير السياسية من اسم المرحوم ميشال الياس قهوجي الى اسم كل من السيد رمزي ميشال قهوجي والسيدة نجوى ميشال قهوجي اللبنانيي الجنسية بحيث تصبح ملكيتها مناصفة بينهما.

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية نجوى ميشال قهوجي مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق