المادة 1
مادة 1: تمنح شركة منشورات طريق النحل ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منشورات طريق النحل» يتحمل مسؤوليتها السيد حيدر سلمان عليق، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 124 23/02/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2011887 تاريخ 30/1/2008 باسم «شركة منشورات طريق النحل ش.م.م.» ممثلة بشخص كل من السيدين حيدر سلمان عليق ورامي سلمان عليق اللذين يوقعان عنها بالاتحاد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2327 تاريخ 7/8/2012 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة منشورات طريق النحل ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منشورات طريق النحل» يتحمل مسؤوليتها السيد حيدر سلمان عليق، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق