All legislation

قرار Decision No. 5 10/01/2013

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة لشركة بايواي لتأجير السيارات ش.م.م فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
10/01/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 10/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من شركة بايواي لتأجير السيارات ش.م.م رقم 3022/2 تاريخ 1/8/2012 المتعلق بالغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 21/12/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /571/ تاريخ 20/8/2009 المعطى الى وكالة بايواي لتأجير السيارات ش.م.م والقائمة على العقار /1702/ ذوق مصبح - متفرع من الاوتوستراد - ملك شركة مأكولات ش.م.م - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2013 وزير السياحة فادي عبود