المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ريل تراست اكستشنج - جورج ماضي ونجيب بو عاصي وشريكهما» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 337 .
قرار Decision No. 11279 01/12/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 9/4/12 تاريخ 13/11/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ريل تراست اكستشنج - جورج ماضي ونجيب بو عاصي وشريكهما» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 337 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه