All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11357 25/02/2013

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11357
Date
25/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 937-946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 11357 تاريخ 25/02/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، إفادة المصارف كافة من تسليفات مجموعها الاجمالي الفين ومايتين وعشرة مليارات ليرة لبنانية مقابل القروض التي تمنحها، على مسؤوليتها، لعملائها وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية التالية: أولاً: يمنح مصرف لبنان هذه القروض للمصارف المعنية بالاولوية وفقاً لتاريخ تقديم الطلبات المستكملة الشروط كما هي محددة في هذه المادة ولغاية استنفاذ المبلغ المذكور اعلاه وفقاً للحدود المفصلة ادناه. ثانيا: على المصارف المعنية تقديم الضمانات الكافية مقابل هذه التسليفات. يمكن لمصرف لبنان قبول، على سبيل الضمانة، سندات تمثل قيمة القروض التي تمنحها المصارف لعملائها استنادا لاحكام هذه المادة. يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف المعنية بغية استيفاء قيمة التسهيلات التي يمنحها لها حتى قبل تنفيذ الضمانات المعطاة له بموجب سندات التمثيل المشار اليها اعلاه. ثالثا: يمنح مصرف لبنان هذه التسليفات للمصارف المعنية بفائدة 1÷، تحتسب سنوياً وتدفع شهرياً، وفقاً للحدود التالية: 1 - نسبة 15% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وفقاً لاحكام القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 باستثناء القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. 2 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لاغراض الابحاث والتطوير في قطاعات انتاجية تقوم بجهد مشترك بين مؤسسات انتاجية من القطاع الخاص في لبنان واي من الجامعات أو مراكز الابحاث أو الحاضنات لتطوير منتجات حالية أو خلق منتجات جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض عشر سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين سنتين وأربع سنوات من تاريخ منح القرض. 3 - نسبة 150% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ ثلاثين مليار ليرة لبنانية. 4 - نسبة 30% من قيمة القروض بالليرة اللبنانية التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 5 - نسبة 82% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) و({AFD} AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT) والتي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها. 6 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والممولة من البنك الاوروبي للتثمير (EIB) و({AFD} AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT) والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 7 - نسبة 100% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . 8 - نسبة 60% من قيمة القروض غير السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ اثنان وعشرين مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية. 9 - نسبة 60% من قيمة القروض التي تمنح للقطاعات الانتاجية بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 10 - نسبة 60% من قيمة القرض السكني الذي يمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان: - لا يتجاوز القرض المذكور ثمانماية مليون ليرة لبنانية لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها. - لا يستحصل المستقرض على اية تسهيلات مصرفية اخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه. - لا يمكن ان تتجاوز تسليفات مصرف لبنان الممنوحة، من هذه الفئة، للمصرف الواحد: - مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لغاية 30/6/2013 . - مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية اعتباراً من 1/7/2013 ولغاية 31/12/2013 . 11 - نسبة 80% من قيمة القروض السكنية التي تمنح استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القروض. 12 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوع ين. 13 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة. 14 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين. 15 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 16 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام. 17 - نسبة 100% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط المحددة في الفقرة (ح) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . 18 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقا للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 19 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة لشراء انظمة الطاقة الشمسية في مناطق ريفية بسعر الكلفة وفقاً لبرنامج آلية التنمية النظيفة للطاقة الشمسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) والتي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 20 - نسبة 150% من الجزء، الذي لا يتجاوز مبلغ /000 000 300/ل.ل. لكل قرض، من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لرواد الاعمال والمبادرين لانشاء مشاريع جديدة على ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب أن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات من تاريخ منح القرض. 21 - نسبة 100% من قيمة «القروض الصغيرة» التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة «مؤسسات الإقراض الصغير» و «القروض الصغيرة» التي تمنحها مباشرة هذه المؤسسات أو المؤسسات المالية والممولة من قروض يمنحها المصرف المعني لها بالليرة اللبنانية. رابعاً: ان تكون القروض المحددة في المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ممنوحة بعد تاريخ 15/1/2013 على ان: 1 - تكون ممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. 2 - لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة أو لشراء مساهمات او مشاركات أو لتسديد قروض سابقة او لتمويل اي من بنود الرأسمال التشغيلي. 3 - لا تتجاوز، خلافاً لاي نص آخر، الفوائد والعمولات من اي نوع كانت، التي تحتسب سنوياً على هذه القروض، النسب المحددة في الجدول (IN13) المرفق. 4 - لا يتجاوز مجموع ما تمنحه المصارف كافة من كل فئة من القروض المبالغ المحددة في الجدول (IN13) المرفق. 5 - يتم تسديد هذه القروض بدفعات تستحق في نهاية كل شهر او كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني وعميله. 6 - لا تستفيد المصارف المعنية لقاء القروض الممنوحة استناداً الى أحكام المادة التاسعة مكرر هذه من تخفيضات من الاحتياطي الالزامي، موضوع القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 . خامساً: بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف المعنية ان تقدم الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية: 1- خلال مهلة اقصاها 15 تشرين الثاني 2013، طلب موافقة افرادية لكل قرض من القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) من المقطع «ثالثا» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية على ان يرفق بهذا الطلب: - عقد القرض الموقع بين المصرف المعني والعميل على ان تحدد فيه الضمانات القابلة للتحويل التي يقدمها هذا الاخير. - جدول التسديد المعد وفقا للنموذج (IN13-A-CF) المرفق. - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. - اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2 - خلال مهلة اقصاها 15 ايلول 2013، طلب موافقة اجمالي لكل فئة من فئات القروض المحددة في البنود من (9) الى (21) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، على أن تحدد فيه المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه الفئة مرفقا به جدول يتضمن اسماء العملاء وقيمة القروض المنوي منحها والضمانات القابلة للتحويل التي سيقدمها هؤلاء العملاء. سادساً: بعد موافقة مصرف لبنان على القروض موضوع البند (1) من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة أيام على تاريخ الموافقة المنوه عنها في المقطع «سادساً» هذا. سابعاً: بعد موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض المحددة في البند «2» من المقطع «خامساً» من هذه المادة، يتم حجز المبلغ للمصرف المعني لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر من تاريخ هذه الموافقة يتم خلالها تزويد مصرف لبنان ب: 1 - المستندات المتعلقة بالضمانات المشار اليها في المقطع «ثانياً» من هذه المادة. 2 - بعقود القروض المحددة في البندين (9) و(10) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة ومن القروض المحددة في البند (8) التي لا يتجاوز كل منها مبلغ مليار ونصف مليار ليرة لبنانية وبجداول تسديد هذه القروض على ان تكون الجداول المتعلقة بالقروض موضوع البند (9) موقعه من شركة كفالات ش.م.ل. 3 - كفالة شركة كفالات ش.م.ل. في ما خص القروض المحددة في البند (9) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة. 4 - بجدول التدفقات النقدية بحسب تواريخ استحقاق دفعات القروض الممنوحة للعملاء المشمولة بقرار الموافقة على المبالغ الاجمالية وذلك وفقا للانموذج (IN13-B-CF) المرفق. يتم تزويد مصرف لبنان بالمستندات المحددة في المقطع «سابعاً» هذا دفعة واحدة ويتم تحويل قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية في نهاية الشهر الذي تنقضي خلاله فترة عشرة ايام على تاريخ استكمال طلبات القروض. ثامناً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان وفقا لأحكام هذه المادة: 1 - تحدد قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية على اساس اصل القروض الممنوحة للعملاء، دون الفوائد، وفقاً للنسب المحددة في المقطع ثالثاً من هذه المادة. 2 - يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية للعميل وذلك كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني. تاسعاً: 1 - يتم تسديد اصل التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف المعنية خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الاخيرة لعملائها وذلك بدفعات شهرية في اول يوم عمل من الشهر، اعتباراً من 2/1/2014 . 2 - تحدد قيمة هذه الدفعات، تبعاً لجداول تسديد القروض المعدة وفقا للأنموذجين (IN13-A-CF) و(IN13-B-CF) المشار اليهما اعلاه، بنسبة من قيمة الاقساط المستحقة على العملاء توازي النسبة المحددة في المقطع «ثالثاً» اعلاه لكل فئة من القروض. 3 - تحتسب الفوائد المترتبة على المصارف المعنية سنوياً وتدفع شهرياً مع الاصل. 4 - خلافاً لاحكام البندين (1) و(3) من هذا المقطع، تحتسب بتاريخ 31/12/2013 وتسدد دفعة واحدة بتاريخ 2/1/2014: - الدفعات المستحقة، خلال العام 2013، على المصارف المعنية من اصل التسليفات التي يمنحها لها مصرف لبنان. - الفوائد المستحقة على هذه التسليفات خلال العام 2013 . عاشراً: ضمن حدود التسليفات الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2013، افادة مصرف الاسكان من تسليفات مجموعها الاجمالي ثمانون مليار ليرة لبنانية وبفائدة 1÷ مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «اولاً» و«ثانياً» و«سابعاً» و«ثامناً» و«تاسعاً» وفي البند (2) من المقطع «خامساً» من هذه المادة. حادي عشر: على المصارف المعنية اخذ موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في القروض التي تمنحها لعملائها عملاً بأحكام هذه المادة أو في المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات هذه القروض. ثاني عشر: على كل مصرف لا يستكمل طلبات القروض خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ موافقة مصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من فئات القروض، ايداع احتياطي ادنى خاص بما يوازي قيمة المبلغ المحجوز للمصرف المعني مقابل القروض غير المستوفية الشروط لفترة توازي المدة التي تم خلالها حجز هذا المبلغ. ثالث عشر: يتحمل كل مصرف يمنح قروضاً من الفئات المحددة في هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذها ومراقبة استعمالها وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي قيمة التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من تسليفات مصرف لبنان. رابع عشر: في حال بيع الوحدة السكنية موضوع القرض الممنوح للعميل وفقاً لأحكام البند (10) من المقطع «ثالثاً» من هذه المادة أو تسديد هذا القرض قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ، يدفع المصرف المقرض فائدة جزائية بنسبة 2% من قيمة القرض السكني الذي منحه للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص كل من الجدول (IN13) والانموذجين (IN13-A-CF) و(IN13-B-CF) ويستبدل كل منها بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 شباط 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه