المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 924.693.000/ل.ل فقط تسعماية وأربعة وعشرون مليوناً وستماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام /924.693.000/ل.ل. نفقات مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لتغطية نفقات بدل الايجار المتوجب عن العام 2011 (من تاريخ 1/1/2011 ولغاية تاريخ 31/12/2011) وفقا لما جاء في مشروع عقد المصالحة استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 787/2012 تاريخ 20/9/2012 فقط تسعماية وأربعة عشرون مليوناً وستماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية