All legislation

مرسوم Decree No. 9980 06/03/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9980
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9980 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 924.693.000/ل.ل فقط تسعماية وأربعة وعشرون مليوناً وستماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام /924.693.000/ل.ل. نفقات مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لتغطية نفقات بدل الايجار المتوجب عن العام 2011 (من تاريخ 1/1/2011 ولغاية تاريخ 31/12/2011) وفقا لما جاء في مشروع عقد المصالحة استنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 787/2012 تاريخ 20/9/2012 فقط تسعماية وأربعة عشرون مليوناً وستماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي