إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 9428 تاريخ 4/12/2012، المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى (سفير)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 187 تاريخ 6/2/2013،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد عبد الستار عيسى، (رقمه المالي 192/1)، السفير في الادارة المركزية ، الى سفارة لبنان في الرياض، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى المملكة العربية السعودية، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان يتقاضى السفير عيسى - الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي