إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 9428 تاريخ 4/12/2012، المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى (سفير)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 108 تاريخ 21/1/2013،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012، وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2012 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد رامي مرتضى، (رقمه المالي 50/1)، السفير في سفارة لبنان في دمشق، الى سفارة لبنان في بروكسل، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة بلجيكا ولدى الاتحاد الاوروبي، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي