All legislation

مرسوم Decree No. 9988 06/03/2013

مناقلات في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
9988
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9988 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 9428 تاريخ 4/12/2012، المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى (سفير)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 108 تاريخ 21/1/2013،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012، وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2012 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد رامي مرتضى، (رقمه المالي 50/1)، السفير في سفارة لبنان في دمشق، الى سفارة لبنان في بروكسل، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة بلجيكا ولدى الاتحاد الاوروبي، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي