المادة 1
مادة 1: قبول انسحاب بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا من اتحاد بلديات جبل الشيخ، قضاء راشيا - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 9992 06/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 8140 تاريخ 18/5/2012 (إنشاء اتحاد بلديات جبل الشيخ)،
بناء على المرسوم رقم 8460 تاريخ 4/7/2012 (ضم بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا الى اتحاد بلديات جبل الشيخ)،
بناء على قرار بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا رقم 54/2012 تاريخ 1/8/2012،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبول انسحاب بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا من اتحاد بلديات جبل الشيخ، قضاء راشيا - محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل