All legislation

مرسوم Decree No. 9992 06/03/2013

انسحاب بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا من اتحاد بلديات جبل الشيخ قضاء راشيا - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
9992
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 956-957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9992 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 8140 تاريخ 18/5/2012 (إنشاء اتحاد بلديات جبل الشيخ)،

بناء على المرسوم رقم 8460 تاريخ 4/7/2012 (ضم بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا الى اتحاد بلديات جبل الشيخ)،

بناء على قرار بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا رقم 54/2012 تاريخ 1/8/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبول انسحاب بلدية كفرمشكي - مزرعة سلساتا من اتحاد بلديات جبل الشيخ، قضاء راشيا - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل