All legislation

مرسوم Decree No. 10014 06/03/2013

ترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الألمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
10014
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10014 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة انا بربل كارل دشتر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 393/2030 تاريخ 20/2/2012 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الألمانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة انا بربل كارل دشتر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل