إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.م، المسجل برقم 9737/2006 تاريخ 18/4/2006، والمتعلق بطلب ضم رخصة استثمار مصنع ذخيرة حربية خفيفة من الفئات الأربع الأولى الى رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد.
بناء على المرسوم رقم 2316 تاريخ 19/6/2009 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لإستثمار مصنع لخرطوش الصيد.
بناء على المرسوم رقم 7468 تاريخ 2/2/2012 القاضي بتعديل اسم شركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.م بحيث يصبح الشركة الصناعية لأبناء جوزف أبي سمعان «جوسانز فاكتوري» ش.م.م.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للشركة الصناعية لأبناء جوزف أبي سمعان «جوسانز فاكتوري» ش.م.م بضم رخصة إستثمار مصنع ذخيرة حربية خفيفة من الفئات الأربع الأولى الى رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد في العقار رقم 2177 من منطقة إهمج العقارية منطقة البلاطة - قضاء جبيل - محافطة جبل لبنان.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الإجراء، والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 19/6/2009 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن