All legislation

مرسوم Decree No. 10039 06/03/2013

إنشاء «اتحاد بلديات الحاصباني» في محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
10039
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 961-962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10039 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار بلدية حاصبيا رقم 127 تاريخ 13/6/2012.

بناء على قرار بلدية شويا رقم 33/2010 تاريخ 5/7/2012 .

بناء على قرار بلدية عين قنيا رقم 50 تاريخ 6/7/2012 .

بناء على قرار بلدية ميمس رقم 103 تاريخ 29/7/2010 .

بناء على قرار بلدية كوكبا رقم 20 تاريخ 23/6/2012 .

بناء على قرار بلدية الكفير رقم 13 تاريخ 29/3/2012 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012 وبتاريخ 20/2/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في محافظة النبطية اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات الحاصباني».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4016 / 2018 )

كما نعدلت بموجب المرسوم 1227 ت 11/8/2017

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:

حاصبيا - شويا - عين قنيا - ميمس - كوكبا والكفير، الخلوات ، مرج الزهور

مركزه بلدة حاصبيا.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل