المادة 1
أنشئ في محافظة النبطية اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات الحاصباني».
مرسوم Decree No. 10039 06/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على قرار بلدية حاصبيا رقم 127 تاريخ 13/6/2012.
بناء على قرار بلدية شويا رقم 33/2010 تاريخ 5/7/2012 .
بناء على قرار بلدية عين قنيا رقم 50 تاريخ 6/7/2012 .
بناء على قرار بلدية ميمس رقم 103 تاريخ 29/7/2010 .
بناء على قرار بلدية كوكبا رقم 20 تاريخ 23/6/2012 .
بناء على قرار بلدية الكفير رقم 13 تاريخ 29/3/2012 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012 وبتاريخ 20/2/2013
يرسم ما يأتي:
أنشئ في محافظة النبطية اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات الحاصباني».
(عدلت بموجب مرسوم 4016 / 2018 )
كما نعدلت بموجب المرسوم 1227 ت 11/8/2017
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:
حاصبيا - شويا - عين قنيا - ميمس - كوكبا والكفير، الخلوات ، مرج الزهور
مركزه بلدة حاصبيا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل