المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 376.875.000 / ل.ل. فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية الماليه العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب 376.875.000 /ل.ل. تسديد الاستحقاقات السنوية لصالح مؤسسة التصنيف العالمية لقاء بدل تحليل الخدمات عن عامي 2012 - 2013 . فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليوناً وثمانماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية.