All legislation

مرسوم Decree No. 10016 06/03/2013

تعديل ملاك مديرية المحاسبة العامة التابعة لمديرية المالية العامة في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
10016
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 963-964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10016 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) لاسيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 322 تاريخ 13/3/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 219/2012 - 2013 تاريخ 13/12/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مديرية المحاسبة العامة، دائرة تسمى «الدائرة الإدارية»

المادة 2

مادة 2: تتولى الدائرة الإدارية المهام التالية: 1 - الاعمال القلمية ومنها اعمال البريد وحفظ الاوراق والملفات والتحرير. 2 - المراجعات والشكاوى وغير ذلك من المهام الإدارية اللازمة لتسيير اعمال المديرية

المادة 3

مادة 3: يعدل ملاك مديرية المحاسبة العامة المدرج في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة) بحيث يصبح كما يلي: مديرية المحاسبة العامة 1 - مدير 1 - رئيس دائرة (الدائرة الإدارية) 1 - رئيس دائرة (دائرة الرقابة المالية على المؤسسات العامة) 1 - مجاز في الحقوق 20 - رئيس دائرة (مراقب مالي) 1 - رئيس دائرة (دائرة المحاسبة المالية) 8 - رئيس محاسبة

المادة 4

مادة 4: يعدل ملاك مديرية المحاسبة العامة المدرج في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة) بحيث يصبح كما يلي: مديرية المحاسبة العامة 2 - محرر أو كاتب 1 - حاجب الدائرة الإدارية 4 - محرر أو كاتب 1 - مدخل معلومات 1 - أمين مستودع 1 - حاجب دائرة الرقابة المالية على المؤسسات العامة 1 - محرر أو كاتب 3 - محاسب دائرة المحاسبة المالية 45 - محاسب 3 - محرر أو كاتب 1 - حاجب

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي