إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)
بناء على الطلب المقدم من مالك العقار رقم 349 من منطقة عبدللي العقارية - قضاء البترون،
بناء على موافقة وزير الأشغال العامة والنقل رقم 3648 تاريخ 4/10/2012
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقطت فضلة طريق رجل من الأملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة غير المنقولة المحددة بالأحرف (أ - ب - ج - د - أ) والبالغة مساحتها 14م2 والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة عبدللي العقارية (قضاء البترون)، تمهيداً لبيعها لمالك العقار رقم 349 من منطقة عبدللي العقارية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.
مادة 2: على طالب الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه: أ - اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته بصورة نهائية ب - دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم. ج - يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن جميع الأضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الإسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 3: لا يعمل بهذا الإسقاط الا بعد ان يقوم طالب الإسقاط بجميع الاعمال القانونية والإدارية اللازمة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي