All legislation

مرسوم Decree No. 10041 06/03/2013

إسقاط فضلة طريق رجل من املاك الدولة العامة الى أملاك الدولة الخاصة بغية بيعها وضمها الى العقار رقم 349/عبدللي (محافظة الشمال - قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
10041
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 964-965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10041 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)

بناء على الطلب المقدم من مالك العقار رقم 349 من منطقة عبدللي العقارية - قضاء البترون،

بناء على موافقة وزير الأشغال العامة والنقل رقم 3648 تاريخ 4/10/2012

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقطت فضلة طريق رجل من الأملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة غير المنقولة المحددة بالأحرف (أ - ب - ج - د - أ) والبالغة مساحتها 14م2 والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة عبدللي العقارية (قضاء البترون)، تمهيداً لبيعها لمالك العقار رقم 349 من منطقة عبدللي العقارية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.

المادة 2

مادة 2: على طالب الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه: أ - اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته بصورة نهائية ب - دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم. ج - يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن جميع الأضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الإسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 3

مادة 3: لا يعمل بهذا الإسقاط الا بعد ان يقوم طالب الإسقاط بجميع الاعمال القانونية والإدارية اللازمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي