إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 130.000.000.000/ل.ل. فقط مائة وثلاثون مليار ليرة لبنانية لا غير الى الجزء الثاني «ب»: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 111 - تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 130.000.000.000/ل.ل. فقط مائة وثلاثون مليار ليرة لبنانية لا غير وفقاً للجدول التالي: -اعتباراً من شهر:---------------------- المبلغ المنقول:- -آب-----------------------------10.000.000.000/ل.ل.- فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية لا غير -أيلول--------------------------20.000.000.000/ل.ل.- فقط عشرون مليار ليرة لبنانية لا غير -تشرين الأول-----------------35.000.000.000/ل.ل.- فقط خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية لا غير -تشرين الثاني---------------35.000.000.000/ل.ل.- فقط خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية لا غير -كانون الأول-------------------30.000.000.000/ل.ل.- فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية لا غير
مادة 2: ينقل من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 20.000.000.000/ل.ل. فقط عشرون مليار ليرة لبنانية لا غير الى الجزء الثاني «ب»: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 111 - تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة 20.000.000.000/ل.ل. فقط عشرون مليار ليرة لبنانية لا غير وفقاً للجدول التالي: -اعتباراً من شهر:--------------------------المبلغ المنقول:- -تشرين الأول-------------------------5.000.000.000/ل.ل.- فقط خمسة مليار ليرة لبنانية لا غير -تشرين الثاني-----------------------5.000.000.000/ل.ل.- فقط خمسة مليار ليرة لبنانية لا غير -كانون الأول------------------------10.000.000.000/ل.ل.- فقط عشرة مليار ليرة لبنانية لا غير
مادة 3: تسقط الاعتمادات الملحوظة لوزارة الدفاع الوطني في الجزء الثاني «ب» في مشروع الموازنة العامة لعام 2013 على نفس التناسيب بعد تأمينها من احتياطي الموازنة العامة لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بعبدا في 6 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي