All legislation

مرسوم Decree No. 9978 06/03/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9978
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 968-969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9978 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 11.000.000.000 /ل.ل فقط أحد عشر مليار ليرة لبنانية الى: الباب 11 وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 التعليم الابتدائي والمتوسط البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذه 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام 11.000.000.000 /ل.ل دعم صناديق المدارس الرسمية لتأمين مجانية الكتاب المدرسي خلال العام الدراسي 2012/2013 فقط أحد عشر مليار ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي