All legislation

مرسوم Decree No. 9979 06/03/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9979
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 969-970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9979 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 احتياطي لتعبئة الملاكات 10.700.000.000 /ل.ل فقط عشرة مليارات وسبعماية مليون ليرة لبنانية الى: الباب 11 وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4 المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 التعليم المهني والتقني البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 مخصصات ورواتب النبذه 2 رواتب الموظفين الدائمين /9.000.000.000 /ل.ل (لتغطية رواتب خريجي المعهد الفني التربوي المعينين بموجب المرسوم رقم 9736 تاريخ 15/1/2013 ودفع زيادة غلاء المعيشة) البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 تعويضات النبذة 1 تعويضات عائلية /500.000.000/ ل.ل. (لتغطية التعويضات العائلية لخريجي المعهد الفني التربوي المعينين بموجب المرسوم رقم 9736 تاريخ 15/1/2013) البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 تعويضات النبذة 3 تعويض نقل مؤقت /1.200.000.000/ ل.ل. (لتغطية تعويض الحضور لخريجي المعهد الفني التربوي المعينين بموجب المرسوم رقم 9736 تاريخ 15/1/2013) المجموع العام /10.700.000.000/ ل.ل. فقط عشرة مليارات وسبعماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي