المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 احتياطي لتعبئة الملاكات 10.700.000.000 /ل.ل فقط عشرة مليارات وسبعماية مليون ليرة لبنانية الى: الباب 11 وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4 المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 التعليم المهني والتقني البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 مخصصات ورواتب النبذه 2 رواتب الموظفين الدائمين /9.000.000.000 /ل.ل (لتغطية رواتب خريجي المعهد الفني التربوي المعينين بموجب المرسوم رقم 9736 تاريخ 15/1/2013 ودفع زيادة غلاء المعيشة) البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 تعويضات النبذة 1 تعويضات عائلية /500.000.000/ ل.ل. (لتغطية التعويضات العائلية لخريجي المعهد الفني التربوي المعينين بموجب المرسوم رقم 9736 تاريخ 15/1/2013) البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 تعويضات النبذة 3 تعويض نقل مؤقت /1.200.000.000/ ل.ل. (لتغطية تعويض الحضور لخريجي المعهد الفني التربوي المعينين بموجب المرسوم رقم 9736 تاريخ 15/1/2013) المجموع العام /10.700.000.000/ ل.ل. فقط عشرة مليارات وسبعماية مليون ليرة لبنانية