المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 143.858..000 /ل.ل فقط مائة وثلاثة وأربعون مليوناً وثمانماية وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 143.858.000 /ل.ل عقد مصالحة منظم مع وقف الحميدي الخيري وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 841/2012 تاريخ 29/10/2012 فقط مائة وثلاثة وأربعون مليوناً وثمانماية وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية.