المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 53.664.000 /ل.ل فقط ثلاثة وخمسون مليوناً وستماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 53.664.000 /ل.ل عقد مصالحة عائد لمدرسة قرحيا الرسمية وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 844/2012 تاريخ 4/10/2012 فقط ثلاثة وخمسون مليوناً وستماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية.