All legislation

مرسوم Decree No. 9998 06/03/2013

ترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في حوش الامراء (قضاء زحلة) بإسم «معهد الحرف الفينيقي»

Type
مرسوم · Decree
Number
9998
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 971-972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9998 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناءً على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 5903 تاريخ 20/7/2011 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حوش الأمراء (قضاء زحلة) بإسم «معهد الحرف الفينيقي»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدة نجاة فارس البطح والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12670/6 تاريخ 24/12/2012 و21/1/2013 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في حوش الامراء (قضاء زحلة) بإسم «معهد الحرف الفينيقي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نجاة فارس البطح، المولودة سنة 1958، إنشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص بإسم «معهد الحرف الفينيقي» القائم على العقار رقم 234 من منطقة حوش الامراء العقارية (قضاء زحلة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: (انظر ملف الربط)

2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التصوير الفوتوغرافي والفيديو - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - تصميم اعلانات - ديكور عام - اخصائي تصميم ازياء - علوم السياحة والسفر - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الماكياج - الوشم التجميلي - الوشم التجميلي بالحناء - العناية بالاظافر - تركيب الاظافر - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - العناية بالبشرة - تنظيف البشرة.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد جميع الاختصاصات المرخص له بتدريسها أو التدريب عليها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق له التدريس أو التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب