المادة 1
مادة 1: تسحب، للسبب المبين اعلاه، رخص إنشاء المدارس المهنية الخاصة التالية:
مرسوم Decree No. 10001 06/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)، لا سيما البند 4 من المادة 15 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب، للسبب المبين اعلاه، رخص إنشاء المدارس المهنية الخاصة التالية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب