All legislation

مرسوم Decree No. 10010 06/03/2013

تعيين مدير اصيل للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
10010
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10010 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته

(النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،

بناء على المرسوم رقم 9849 تاريخ 1/4/2003 المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد خالد محمد علي كمال الدين مديراً اصيلاً للمؤسسة العامة لادارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي