المادة 1
مادة 1: عين السيد خالد محمد علي كمال الدين مديراً اصيلاً للمؤسسة العامة لادارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس.
مرسوم Decree No. 10010 06/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته
(النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 9849 تاريخ 1/4/2003 المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد خالد محمد علي كمال الدين مديراً اصيلاً للمؤسسة العامة لادارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي في طرابلس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي