إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)، لاسيما المادة 12 منه،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/1/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة)،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع المستشفيات والمؤسسات الطبية والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة العامة الى ثلاث فئات: -الفئة الأولى: تشمل جميع انواع العلاجات الاستشفائية القصيرة الأمد. -الفئة الثانية: تتعلق بالاقامة الطويلة في مراكز التأهيل ودور العجزة والمصحات ومستشفيات الامراض العقلية والعلاج النفسي. -الفئة الثالثة: تتعلق بالعلاجات والفحوصات الخارجية المتخصصة وفيها: امتزاز الكولستيرول LDL Apherese. محروقين. العلاج بالاشعة. اجهزة شلل. التصوير الطبقي المحوري والرنيني CT Scan MRI. التصوير الطبي التشخيصي Pet Scan. العلاج الفيزيائي الخارجي للمرضى الذين يحملون بطاقة اعاقة.
مادة 2: 1 - يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الصحية العامة والخاصة في الفئة الاولى والمعتمدة وفقاً لنظام تقييم المستشفيا ت والمحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم وفق ما هو منصوص عنه في المادة الرابعة أدناه. 2 - يتم التعاقد مع المستشفيات المعتمدة بموجب قرارات تصدر عن وزير الصحة العامة. 3 - يفسخ العقد مع المستشفى في حال لم يعد معتمداً وفقاً لنظام الاعتماد، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة. 4 - لا يجوز ان يقل عدد المستشفيات المتعاقدة عن الثلاثة في كل قضاء، واما بالنسبة للاقضية التي لا تتوفر فيها مستشفيات معتمدة يترك لوزير الصحة العامة قرار التعاقد في هذه الاقضية مع الافضل وفقاً لنتائج الاعتماد.
مادة 3: 1 - يتم التعاقد مع مؤسسات الفئة الثانية المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة الرابعة أدناه. 2 - يتم التعاقد مع المؤسسات المتخصصة في الفئة الثالثة بالخدمات الطبية الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا المرسوم وفق ما هو منصوص عنه في المادة الرابعة أدناه.
مادة 4: يتم التعاقد مع جميع المستشفيات والمؤسسات الواردة في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا المرسوم وفقاً لسقف الاعتماد الشهري لكل منها بموجب عقود نظامية تحدد حقوق وواجبات كل فريق وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. لوزير الصحة العامة اعادة النظر بهذه الجداول وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وضمن سقف الاعتمادات المقترحة من قبل الوزارة في مشروع موازنة 2013 والبالغة 420 مليار ليرة لبنانية.
مادة 5: تحدد بدلات اتعاب الاطباء وفقاً للجدول الرسمي للاعمال الطبية التي تعتمده الوزارة، وكذلك تطبق تعرفات الخدمات الاستشفائية على مختلف انواعها وفقاً لجدول مرمز بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
مادة 6: يتم فصل اتعاب الاطباء في ما يعود لفواتير الاستشفاء في مؤسسات الفئتين الاولى والثالثة بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بهم بإسم معتمد قبض تعينه الوزارة. تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول اسمية تصدر لهذه الغاية على ان تحوّل من الحساب الخاص الى الحساب المفتوح لدى المصرف المحدد من قبل كل طبيب.
مادة 7: تسير الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة على حسن تنفيذ العقود خاصة لجهة تقديم العناية الطبية المطلوبة لمرضى الوزارة وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.
مادة 8: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام.
مادة 9: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي