All legislation

مرسوم Decree No. 9975 06/03/2013

تحديد تعويضات اعضاء مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول

Type
مرسوم · Decree
Number
9975
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 997-998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9975 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (الموارد البترولية في المياه البحرية) لا سيما المادة 10 منه،

بناء على المرسوم رقم 7968 تاريخ 7/4/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) لا سيما المادتين 1 و3 و12 منه،

بناء على المرسوم رقم 9438 تاريخ 13/12/2012 (تعيين هيئة ادارة قطاع البترول)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

التعويض الشهري:

يُحدد التعويض الشهري لعضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول بمبلغ قدره /22.000.000/ ل.ل. (اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) يُدفع شهرياً الى عضو مجلس الادارة.

المادة 2

تعويض السكن الشهري:

يمنح عضو مجلس ادارة هيئة إدارة قطاع البترول تعويضاً شهرياً للسكن وقدره /3.000.000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لا غير) يُدفع شهرياً الى عضو مجلس الادارة.

المادة 3

تعويض موجب الامتناع عن العمل:

1 - يُحدد تعويض موجب الامتناع عن العمل بثلث التعويض الشهري المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم أي ما يساوي //333،333 ,7 //ل.ل. (سبعة ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثين الفاً وثلاثماية وثلاثة وثلاثين ليرة لبنانية لا غير) عن طيلة مدة ولاية (ست سنوات) عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول.

2 - يُدفع النصف الاول من تعويض موجب الامتناع عن العمل (1/6) أي ما يساوي //3,666,667// ل.ل. (ثلاثة ملايين وستماية وستة وستين الفاً وستماية وسبعة وستين ليرة لبنانية لا غير) شهرياً الى عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول طيلة مدة ولايته.

3 - يُدفع مجموع النصف الثاني من تعويض موجب الامتناع عن العمل (1/6) المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة أي مجموع /72/ شهراً دفعة واحدة عند انتهاء ولاية عضو مجلس الادارة.

المادة 4

التقديمات الاجتماعية:

1 - عملاً بأحكام المادة 12 من المرسوم 7968 تاريخ 7/4/2012 يستفيد عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول وزوجته واولاده من التغطية الصحية الشاملة بموجب بوليصة تأمين من الدرجة الاولى لكل منهم.

2 - عملاً بأحكام المادة 12 من المرسوم 7968 تاريخ 7/4/2012 يستفيد عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول من بوليصة تأمين تغطي مخاطر العمل.

3 - يستفيد عضو مجلس ادارة هيئة إدارة قطاع البترول من تعويض منحة مدرسية عن كل ولد من اولاده يتابع الدراسة المدرسية بين عمر الثالثة والثمانية عشرة وقدره //6.000.000// ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية لا غير) للسنة الواحدة.

4 - يستفيد عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول من تعويض منحة دراسة جامعية عن كل ولد من اولاده يتابع الدراسة الجامعية بين عمر الثمانية عشرة والاربعة والعشرين وقدره //10.000.000// ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير) للسنة الواحدة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي