المادة 1
التعويض الشهري:
يُحدد التعويض الشهري لعضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول بمبلغ قدره /22.000.000/ ل.ل. (اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) يُدفع شهرياً الى عضو مجلس الادارة.
مرسوم Decree No. 9975 06/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (الموارد البترولية في المياه البحرية) لا سيما المادة 10 منه،
بناء على المرسوم رقم 7968 تاريخ 7/4/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) لا سيما المادتين 1 و3 و12 منه،
بناء على المرسوم رقم 9438 تاريخ 13/12/2012 (تعيين هيئة ادارة قطاع البترول)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/2012،
يرسم ما يأتي:
التعويض الشهري:
يُحدد التعويض الشهري لعضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول بمبلغ قدره /22.000.000/ ل.ل. (اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) يُدفع شهرياً الى عضو مجلس الادارة.
تعويض السكن الشهري:
يمنح عضو مجلس ادارة هيئة إدارة قطاع البترول تعويضاً شهرياً للسكن وقدره /3.000.000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لا غير) يُدفع شهرياً الى عضو مجلس الادارة.
تعويض موجب الامتناع عن العمل:
1 - يُحدد تعويض موجب الامتناع عن العمل بثلث التعويض الشهري المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم أي ما يساوي //333،333 ,7 //ل.ل. (سبعة ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثين الفاً وثلاثماية وثلاثة وثلاثين ليرة لبنانية لا غير) عن طيلة مدة ولاية (ست سنوات) عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول.
2 - يُدفع النصف الاول من تعويض موجب الامتناع عن العمل (1/6) أي ما يساوي //3,666,667// ل.ل. (ثلاثة ملايين وستماية وستة وستين الفاً وستماية وسبعة وستين ليرة لبنانية لا غير) شهرياً الى عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول طيلة مدة ولايته.
3 - يُدفع مجموع النصف الثاني من تعويض موجب الامتناع عن العمل (1/6) المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة أي مجموع /72/ شهراً دفعة واحدة عند انتهاء ولاية عضو مجلس الادارة.
التقديمات الاجتماعية:
1 - عملاً بأحكام المادة 12 من المرسوم 7968 تاريخ 7/4/2012 يستفيد عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول وزوجته واولاده من التغطية الصحية الشاملة بموجب بوليصة تأمين من الدرجة الاولى لكل منهم.
2 - عملاً بأحكام المادة 12 من المرسوم 7968 تاريخ 7/4/2012 يستفيد عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول من بوليصة تأمين تغطي مخاطر العمل.
3 - يستفيد عضو مجلس ادارة هيئة إدارة قطاع البترول من تعويض منحة مدرسية عن كل ولد من اولاده يتابع الدراسة المدرسية بين عمر الثالثة والثمانية عشرة وقدره //6.000.000// ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية لا غير) للسنة الواحدة.
4 - يستفيد عضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول من تعويض منحة دراسة جامعية عن كل ولد من اولاده يتابع الدراسة الجامعية بين عمر الثمانية عشرة والاربعة والعشرين وقدره //10.000.000// ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير) للسنة الواحدة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي