إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 203 وما يليها منه،
بناءً على المرسوم رقم 7566 تاريخ 22/2/2012 (اعطاء وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة)،
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/6/2010 (ورقة سياسة قطاع الكهرباء)،
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 10/11/2011 (الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة للفترة 2011 - 2015)،
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 18/7/2012 (الموافقة على استثمار الرصيد المتبقي من دعم المازوت والبالغ /3.002.635.000/ ليرة لبنانية في دعم مشروعات جديدة تتعلق بالانارة العامة التي تعمل على الطاقة الشمسية)،
بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 7566 الصادر في 22/2/2012 بحيث يضاف الى آخر الفقرة المتعلقة بالغاية من السلفة ما يلي: على أن يخصص مبلغ بقيمة /3.002.635.000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات ومليونان وستمائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية وذلك لدعم نفقات مشروعات جديدة تتعلق بالانارة العامة التي تعمل على الطاقة الشمسية وذلك لزوم شراء اعمدة انارة تعمل على الطاقة الشمسية بما فيها المصابيح والبطاريات ولوازم التركيب على أن يحول هذا المبلغ كمساهمة لمنشآت النفط. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي