المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /96.486.000 /ل.ل فقط ستة وتسعون مليوناً وأربعماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية /96.486.000 /ل.ل تسديد فروقات تعويضات عن اعمال اضافية لموظفي ومتعاقدي واجراء المديرية العامة للاستثمار عن اعوام 1996 و1997 و1998 فقط ستة وتسعون مليوناً وأربعماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية.