All legislation

قرار Decision No. 392 08/03/2013

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختارا بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة وادي النيرة - قضاء الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
392
Date
08/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 1000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 392 تاريخ 08/03/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19

47، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2563/4 تاريخ 15/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد نظير علي دندش، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة وادي النيرة - قضاء الهرمل، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد عبد الناصر مرشد دندش، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل