المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {L'Aurore} مركزها: برج البراجنة - الشارع العام - العقار رقم 2412 - القسم رقم /12A/ - سنتر نصار - ملك السيدة لطيفة ديب الحاج - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعاقين عقلياً وجسدياً وعائلاتهم ومرضى التوحد وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والأيتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال المساهمة في إنشاء المراكز والمؤسسات المخصصة لخدمة هذه الفئات وتأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارئ وإسعاف وتطبيب وإستشفاء وتأهيل داخل المنزل وخارجه عن طريق المساهمة في إنشاء المستوصفات والمجمعات الصحية والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية، والمساهمة في إقامة برامج الدعم النفسي والإجتماعي ومراكز الرعاية الإجتماعية وإنماء القدرات الإنسانية وتقديم المساعدة في التصدي ومواجهة المشاكل اليومية. 2 - رفع المستوى التعليمي للعائلة وتنمية القدرات الفردية وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء معاهد التعليم والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ودور حضانة. 3 - المساهمة في إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في إقامة قسم تدريب وتأهيل (ورش عمل). 4 - المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ودورات تدريبية على الكمبيوتر ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة أشكالها. 5 - المساهمة في إقامة مؤسسات ذات طابع إجتماعي للأيتام ومدمني المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين والمشردين. 6 - تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والصحي والطبي والإجتماعي وتنسيقها محلياً وإقليمياً ودولياً وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات، توعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليمان علي فنيش وسام يوسف رحال رنا حسين حوراني هدى محمد رياض بزي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى محمد رياض بزي.