All legislation

علم وخبر Notice of association No. 355 04/03/2013

تأسيس جمعية بإسم: {L'Aurore} مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
355
Date
04/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 1003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 355 تاريخ 04/03/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {L'Aurore} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12967 تاريخ 1/8/2012 والإستدعاء المسجل برقم 12967 تاريخ 8/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {L'Aurore} مركزها: برج البراجنة - الشارع العام - العقار رقم 2412 - القسم رقم /12A/ - سنتر نصار - ملك السيدة لطيفة ديب الحاج - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعاقين عقلياً وجسدياً وعائلاتهم ومرضى التوحد وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والأيتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال المساهمة في إنشاء المراكز والمؤسسات المخصصة لخدمة هذه الفئات وتأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارئ وإسعاف وتطبيب وإستشفاء وتأهيل داخل المنزل وخارجه عن طريق المساهمة في إنشاء المستوصفات والمجمعات الصحية والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية، والمساهمة في إقامة برامج الدعم النفسي والإجتماعي ومراكز الرعاية الإجتماعية وإنماء القدرات الإنسانية وتقديم المساعدة في التصدي ومواجهة المشاكل اليومية. 2 - رفع المستوى التعليمي للعائلة وتنمية القدرات الفردية وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء معاهد التعليم والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ودور حضانة. 3 - المساهمة في إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في إقامة قسم تدريب وتأهيل (ورش عمل). 4 - المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ودورات تدريبية على الكمبيوتر ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة أشكالها. 5 - المساهمة في إقامة مؤسسات ذات طابع إجتماعي للأيتام ومدمني المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين والمشردين. 6 - تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والصحي والطبي والإجتماعي وتنسيقها محلياً وإقليمياً ودولياً وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات، توعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليمان علي فنيش وسام يوسف رحال رنا حسين حوراني هدى محمد رياض بزي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى محمد رياض بزي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل