ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20893 تاريخ 20/12/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة قدامى كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة» مركزها: فرن الشباك - ملك مطرانية بيروت المارونية - جامعة الحكمة - كلية العلوم الإدارية والمالية - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - استمرار التواصل والتعاون والتآخي بين خريجي كلية العلوم الإدارية والمالية وتعزيز أوضاع المنتسبين بما يعود بالفائدة على الأعضاء المنتسبين للرابطة، لجهة دعمهم ثقافياً وعلمياً. 2 - السعي لدى المراجع المختصة وأصحاب الشأن في القطاعين العام والخاص من اجل المساعدة في تأمين عمل لأعضائها العاطلين عنه. 3 - المشاركة في تقديم اقتراحات أنظمة مالية وإدارية عصرية الى المراجع الرسمية بما يعود بالفائدة على الوطن. 4 - تقديم الدعم لنشاط الجامعة ولطلابها المحتاجين، مادياً ومعنوياً، بالإمكانات المتوافرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رامي سمير الشدياق الياس شربل انطون ماريان انطوان بعينو سامر انطوان الياس يوسف ريمون نهرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رامي سمير الشدياق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل