All legislation

مرسوم Decree No. 10085 11/03/2013

تحويل من المبالغ الملحوظة على البنود في القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 والعائدة لوزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2013 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
10085
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1033-1034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10085 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة أن تنقل الإعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة الى إدارة أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي الى موازنة العام 2005 على أن لا يتجاوز سقف مشروع موازنة 2012)،

بناء على قرار وزير المالية رقم 1170/1 تاريخ 14/12/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 والعائدة لوزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني «أ» من المبالغ الملحوظة على البنود في القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 والعائدة لوزارة الشباب والرياضة بموجب قرار وزير المالية رقم 1170/1 تاريخ 14/12/2012 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار مبلغ قدره /320.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وعشرون مليون ليرة لبنانية) وذلك لتأمين أعمال الحراسة والصيانة للأقسام المنجزة (والمستلمة نهائيا) في مشروع إنشاء ملعب بعلبك، وفقا للتنسيب التالي: الجزء 2 - الجزء الثاني (أ) الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 228 - صيانة الفقرة 9 - صيانة أخرى النبذة 1 - صيانة أخرى - صيانة ملعب بعلبك /320.000.000/ل.ل. (لتأمين اعمال الحراسة والصيانة للأقسام المنجزة والمستلمة نهائيا في مشروع إنشاء ملعب بعلبك) (فقط ثلاثماية وعشرون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يصرف المبلغ المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2013 لحساب مجلس الانماء والاعمار لتأمين أعمال الحراسة والصيانة للأقسام المنجزة (والمستلمة نهائيا) في مشروع إنشاء ملعب بعلبك ويؤخذ ايرادا في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا المبلغ لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي