إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة أن تنقل الإعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة الى إدارة أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي الى موازنة العام 2005 على أن لا يتجاوز سقف مشروع موازنة 2012)،
بناء على قرار وزير المالية رقم 1170/1 تاريخ 14/12/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 والعائدة لوزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول في الجزء الثاني «أ» من المبالغ الملحوظة على البنود في القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 والعائدة لوزارة الشباب والرياضة بموجب قرار وزير المالية رقم 1170/1 تاريخ 14/12/2012 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار مبلغ قدره /320.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وعشرون مليون ليرة لبنانية) وذلك لتأمين أعمال الحراسة والصيانة للأقسام المنجزة (والمستلمة نهائيا) في مشروع إنشاء ملعب بعلبك، وفقا للتنسيب التالي: الجزء 2 - الجزء الثاني (أ) الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 228 - صيانة الفقرة 9 - صيانة أخرى النبذة 1 - صيانة أخرى - صيانة ملعب بعلبك /320.000.000/ل.ل. (لتأمين اعمال الحراسة والصيانة للأقسام المنجزة والمستلمة نهائيا في مشروع إنشاء ملعب بعلبك) (فقط ثلاثماية وعشرون مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: يصرف المبلغ المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2013 لحساب مجلس الانماء والاعمار لتأمين أعمال الحراسة والصيانة للأقسام المنجزة (والمستلمة نهائيا) في مشروع إنشاء ملعب بعلبك ويؤخذ ايرادا في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا المبلغ لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: فيصل كرامي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي