ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنشاء والتطوير» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19572 تاريخ 3/12/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنشاء والتطوير» مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع جبل العرب - العقار رقم 1617 - القسم رقم 13 - بناية برج البشائر - ملك جمال الحوت - الطابق الرابع. غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء المرافق الخيرية لخدمة المحتاجين والمعوزين وأصحاب الإحتياجات الخاصة وذوي الدخل المتدني والأيتام والمحافظة عليها. 2 - العمل على تطوير الأساليب التعليمية ومساعدة الأطفال والشباب وتوجيههم. 3 - مساعدة المحتاجين في مواجهة آثار الكوارث الطبيعية. 4 - تطوير أساليب التدريب والعمل لأصحاب المهن الصغيرة. 5 - المساهمة في إنشاء وتطوير وصيانة المساكن والمآوي لذوي الدخل المحدود والمتدني والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسام محمد الميس جمال نعيم الحوت سعاد محمد خير الجزائرلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جمال نعيم الحوت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل