ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية غفران الإجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18530 تاريخ 21/11/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية غفران الإجتماعية الخيرية» مركزها: ببنين - العقار رقم 268 - ملك سالم عبد القادر البراج - قضاء عكار. غايتها: 1 - تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين. 2 - المساهمة في إنشاء مراكز صحية ومستوصفات نقالة وثابتة. 3 - المساهمة في إنشاء معهد مهني وأكاديمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غفران سالم السراج ايمان قاسم الحجة سالم عبد القادر السراج ناديا حسين عيد ميرفت خالد السراج يحي سالم السراج فاطمه علي غمراوي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرفت خالد السراج.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل