المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 10.115.325.000/ل.ل فقط عشرة مليارات ومائة وخمسة عشر مليوناً وثلاثماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (ا) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 - انشاءات مائية النبذة 1 - انشاءات مياه الشفة 10.115.325.000/ل.ل مساهمة لمجلس الانماء والإعمار لتمويل تنفيذ اشغال تمديد خطوط جر وتوزيع مياه الشرب على طرق في قضائي راشيا والبقاع الغربي فقط عشرة مليارات ومائة وخمسة عشر مليوناً وثلاثماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية