إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1862 تاريخ 28/10/2010
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1777 تاريخ 29/1/2013
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1862 تاريخ 28/10/2010 وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح وجبيل» بدلاً من: «إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل