All legislation

علم وخبر Notice of association No. 377 06/03/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للصوت» {Lebanese Voice Association} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
377
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 1006-1007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 377 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 13/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للصوت»

{Lebanese Voice Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17570 تاريخ 30/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للصوت» Lebanese Voice Association} مركزها: بيروت - الأشرفية - العقار رقم 1001 - القسم رقم 36 - بناية سنتر المتحف - مكتب المحامي محمد وليد عبدالله ناصر - الطابق السابع. غايتها: - إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية: 1 - تفعيل وتعزيز الإعتناء بالصوت للمحترفين وغير المحترفين. 2 - خلق صلة وتقريب طب الصوت من فن الصوت. 3 - خلق وعي جديد وقانوني وتربوي وإجتماعي للإعتناء بنظافة الصوت وتمرينه وتقويم النطق، والمساعدة الطبية. 4 - تأسيس أو تسهيل تأسيس نشاطات في لبنان لترويج أهداف الجمعية ولتبادل وجهات النظر والأفكار والعمل جماعياً ضمن نطاق أهداف الجمعية. 5 - تنظيم مؤتمرات ومحاضرات، الخ... لتنوير أعضاء الجمعية بخصوص مواضيع مختلفة جديرة بالإهتمام فيما يخص مشاكل وأمراض الصوت والحنجرة. 6 - إقامة علاقات مع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والجمعيات المتخصصة والتي لها نفس الأهداف. 7 - إصدار نشرات وتقارير وغيرها من المطبوعات للتداول الشخصي بين الاعضاء والاشخاص الثالثين وفقاً لما ترتئيه الهيئة الإدارية بالنسبة لموضوع المساعدات الإجتماعية. 8 - القيام بأي نشاط لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد اللطيف حسين حمدان د. ميشال اميل الحاج د. محمد ملهم بسام جابر لسلي انطون عقل ماهر مصطفى الكستي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد اللطيف حسين حمدان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل