المادة 1
مادة 1: ينقل، بناء للطلب كل من السادة التالية أسماؤهم الى المركز المبين تجاه اسمه:
مرسوم Decree No. 10089 11/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لاسيما المادة 11 منه (نظام الكتّاب بالعدل)،
بناء على المراسيم رقم: 5540 تاريخ 17/12/2010، 5541 تاريخ 17/12/2010، 5610 تاريخ 21/1/2011، 5739 تاريخ 14/3/2011، 5821 تاريخ 27/6/2011 و6304 تاريخ 9/9/2011، 8154 تاريخ 18/5/2012، 9253 تاريخ 9/11/2012، 9665 تاريخ 28/12/2012، 9666 تاريخ 28/12/2012 المتضمنة إنهاء مهام الكتّاب بالعدل التالية أسماؤهم لبلوغهم السن القانونية وهم السادة:
سعد نجيب خزعل : دائرة زحلة
احمد علي خليفة : دائرة الغازية
اميل لويس فارس يمين : دائرة بعبدا
خليل جبرايل ابو رجيلي : دائرة بيروت
جورج نجيب رزق : دائرة الحازمية
جرجي يوسف الحكيم : دائرة عين الرمانة
وديع فارس بو نصار : دائرة عاليه
الياس ملحم الجبيلي : دائرة بيروت
حسين محمود حسني : دائرة بيروت
طوني الياس سلامه : دائرة بيروت
موسى توفيق الحركة : دائرة بيروت
نجيب سليم الخوري : : دائرة زوق مصبح
خليل محمد اسعد : : دائرة بيروت
عادل صقر : : دائرة الحازمية
حكمت رحمه : : دائرة عجلتون
حسين اسماعيل الشيخ علي : دائرة صور
وجيه احمد حاطوم : دائرة بيروت
حسين محمد الحسيني : دائرة الغبيري التي ستشغر اعتباراً من 5/3/2013
وائل أحمد السبع : دائرة برج البراجنة التي ستشغر اعتباراً من 15/4/2013
بناء على وثيقة الوفاة للكاتب بالعدل السابق السيد واهه موسيسيان،
بناء على كتب النقل المقدمة من السادة الكتّاب بالعدل:
سنتيا جان القادري الكاتب بالعدل في زحلة والمسجل برقم 1308/ق.ك.ع تاريخ 17/5/2012
شربل وفيق فاخوري الكاتب بالعدل في مغدوشة والمسجل برقم 356/ق.ك.ع.تاريخ 5/4/2012
جورج فؤاد حداد الكاتب بالعدل في المينا والمسجل برقم 290/ق.ك.ع.تاريخ 2/4/2012
أدي جورج رزق الكاتب بالعدل في حمانا والمسجل برقم 351/ق.ك.ع تاريخ5/4/2012
عصام ايليا ضو الكاتب بالعدل في دير القمر والمسجل برقم 410/ق.ك.ع تاريخ 18/4/2012
نزار وديع بو نصار الكاتب بالعدل في عاليه والمسجل برقم 623/ق.ك.ع.تاريخ 11/5/2012
بشير جوزف عازوري الكاتب بالعدل في جزين والمسجل برقم 1202/ق.ك.ع تاريخ 18/10/2012
عدويه محمد توفيق الرفاعي الكاتب بالعدل في بعلبك والمسجل برقم 1157/ق.ك ع تاريخ 16/12/2011
بشير بولس الجميل الكاتب بالعدل في عين داره والمسجل برقم 358/ق.ك.ع تاريخ 5/4/2012
غزل الحاج سليمان الكاتب بالعدل في اللبوه والمسجل برقم 283/ق.ك.عتاريخ 28/3/2012
ابراهيم نبيل ابو جوده الكاتب بالعدل في صيدا والمسجل برقم 345/ق.ك.ع تاريخ 4/4/2012
ميراي شربل شقير الكاتب بالعدل في كفرذبيان والمسجل برقم 229/ق.ك.عتاريخ 1/2/2012
محمد عادل فرحات الكاتب بالعدل في جباع والمسجل برقم 390/ق.ك.ع تاريخ11/4/2012
حنان محمد كوثراني الكاتب بالعدل في كفركلا والمسجل برقم 352/ق.ك.ع تاريخ 5/4/2012
ربيعة ربيع جحا الكاتب بالعدل في عين الرمانه والمسجل برقم 281/ق.ك.ع تاريخ 13/2/2013
ريان محمد قبيسي الكاتب بالعدل في العديسه والمسجل برقم 402/ق.ك.ع تاريخ 17/4/2012
سلافا زهير مزهر الكاتب بالعدل في قبرشمون والمسجل برقم 305/ق.ك.عتاريخ 22/2/2013
يوسف جلال علامه الكاتب بالعدل في برجا والمسجل برقم 228/ق.ك.ع تاريخ1/2/2013
ليال طوني الكريدي الكاتب بالعدل في حراجل والمسجل برقم 1097/ف.ك.ع تاريخ 23/1/2013
ربيعه رضا نور الدين الكاتب بالعدل في الخيام والمسجل برقم 300/ق.ك.ع تاريخ 22/2/2013،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينقل، بناء للطلب كل من السادة التالية أسماؤهم الى المركز المبين تجاه اسمه:
مادة 2: تنقل، بناء لطلبها، السيدة ربيعه رضا نور الدين الكاتب بالعدل في الخيام الى دائرة الكتابة بالعدل في الغبيري لبلوغ السيد حسين محمد الحسيني الرابعة والستين من العمر.
مادة 3: تنقل، بناء لطلبها، السيدة سلافا زهير مزهر الكاتب بالعدل في قبرشمون الى دائرة الكتابة بالعدل في برج البراجنة اعتباراً من تاريخ 15/4/2013 لبلوغ السيد وائل السبع الرابعة والستين من العمر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي