All legislation

مرسوم Decree No. 10089 11/03/2013

نقل كتّاب بالعدل

Type
مرسوم · Decree
Number
10089
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1037-1040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10089 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لاسيما المادة 11 منه (نظام الكتّاب بالعدل)،

بناء على المراسيم رقم: 5540 تاريخ 17/12/2010، 5541 تاريخ 17/12/2010، 5610 تاريخ 21/1/2011، 5739 تاريخ 14/3/2011، 5821 تاريخ 27/6/2011 و6304 تاريخ 9/9/2011، 8154 تاريخ 18/5/2012، 9253 تاريخ 9/11/2012، 9665 تاريخ 28/12/2012، 9666 تاريخ 28/12/2012 المتضمنة إنهاء مهام الكتّاب بالعدل التالية أسماؤهم لبلوغهم السن القانونية وهم السادة:

سعد نجيب خزعل : دائرة زحلة

احمد علي خليفة : دائرة الغازية

اميل لويس فارس يمين : دائرة بعبدا

خليل جبرايل ابو رجيلي : دائرة بيروت

جورج نجيب رزق : دائرة الحازمية

جرجي يوسف الحكيم : دائرة عين الرمانة

وديع فارس بو نصار : دائرة عاليه

الياس ملحم الجبيلي : دائرة بيروت

حسين محمود حسني : دائرة بيروت

طوني الياس سلامه : دائرة بيروت

موسى توفيق الحركة : دائرة بيروت

نجيب سليم الخوري : : دائرة زوق مصبح

خليل محمد اسعد : : دائرة بيروت

عادل صقر : : دائرة الحازمية

حكمت رحمه : : دائرة عجلتون

حسين اسماعيل الشيخ علي : دائرة صور

وجيه احمد حاطوم : دائرة بيروت

حسين محمد الحسيني : دائرة الغبيري التي ستشغر اعتباراً من 5/3/2013

وائل أحمد السبع : دائرة برج البراجنة التي ستشغر اعتباراً من 15/4/2013

بناء على وثيقة الوفاة للكاتب بالعدل السابق السيد واهه موسيسيان،

بناء على كتب النقل المقدمة من السادة الكتّاب بالعدل:

سنتيا جان القادري الكاتب بالعدل في زحلة والمسجل برقم 1308/ق.ك.ع تاريخ 17/5/2012

شربل وفيق فاخوري الكاتب بالعدل في مغدوشة والمسجل برقم 356/ق.ك.ع.تاريخ 5/4/2012

جورج فؤاد حداد الكاتب بالعدل في المينا والمسجل برقم 290/ق.ك.ع.تاريخ 2/4/2012

أدي جورج رزق الكاتب بالعدل في حمانا والمسجل برقم 351/ق.ك.ع تاريخ5/4/2012

عصام ايليا ضو الكاتب بالعدل في دير القمر والمسجل برقم 410/ق.ك.ع تاريخ 18/4/2012

نزار وديع بو نصار الكاتب بالعدل في عاليه والمسجل برقم 623/ق.ك.ع.تاريخ 11/5/2012

بشير جوزف عازوري الكاتب بالعدل في جزين والمسجل برقم 1202/ق.ك.ع تاريخ 18/10/2012

عدويه محمد توفيق الرفاعي الكاتب بالعدل في بعلبك والمسجل برقم 1157/ق.ك ع تاريخ 16/12/2011

بشير بولس الجميل الكاتب بالعدل في عين داره والمسجل برقم 358/ق.ك.ع تاريخ 5/4/2012

غزل الحاج سليمان الكاتب بالعدل في اللبوه والمسجل برقم 283/ق.ك.عتاريخ 28/3/2012

ابراهيم نبيل ابو جوده الكاتب بالعدل في صيدا والمسجل برقم 345/ق.ك.ع تاريخ 4/4/2012

ميراي شربل شقير الكاتب بالعدل في كفرذبيان والمسجل برقم 229/ق.ك.عتاريخ 1/2/2012

محمد عادل فرحات الكاتب بالعدل في جباع والمسجل برقم 390/ق.ك.ع تاريخ11/4/2012

حنان محمد كوثراني الكاتب بالعدل في كفركلا والمسجل برقم 352/ق.ك.ع تاريخ 5/4/2012

ربيعة ربيع جحا الكاتب بالعدل في عين الرمانه والمسجل برقم 281/ق.ك.ع تاريخ 13/2/2013

ريان محمد قبيسي الكاتب بالعدل في العديسه والمسجل برقم 402/ق.ك.ع تاريخ 17/4/2012

سلافا زهير مزهر الكاتب بالعدل في قبرشمون والمسجل برقم 305/ق.ك.عتاريخ 22/2/2013

يوسف جلال علامه الكاتب بالعدل في برجا والمسجل برقم 228/ق.ك.ع تاريخ1/2/2013

ليال طوني الكريدي الكاتب بالعدل في حراجل والمسجل برقم 1097/ف.ك.ع تاريخ 23/1/2013

ربيعه رضا نور الدين الكاتب بالعدل في الخيام والمسجل برقم 300/ق.ك.ع تاريخ 22/2/2013،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل، بناء للطلب كل من السادة التالية أسماؤهم الى المركز المبين تجاه اسمه:

المادة 2

مادة 2: تنقل، بناء لطلبها، السيدة ربيعه رضا نور الدين الكاتب بالعدل في الخيام الى دائرة الكتابة بالعدل في الغبيري لبلوغ السيد حسين محمد الحسيني الرابعة والستين من العمر.

المادة 3

مادة 3: تنقل، بناء لطلبها، السيدة سلافا زهير مزهر الكاتب بالعدل في قبرشمون الى دائرة الكتابة بالعدل في برج البراجنة اعتباراً من تاريخ 15/4/2013 لبلوغ السيد وائل السبع الرابعة والستين من العمر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي