المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد انه صدر قرار عن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل والمتعلق برفع الباخرة الكمبودية /VOLGO--BALT 205/ رقم الإيمو /8230338/ عن القائمة السوداء، بعد تقديمها الإقرار المطلوب منها بعدم ارتكابها أية مخالفة لأنظمة المقاطعة مستقبلاً. وحيث انه عملاً بالنصوص القانونية المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (الفقرة الثانية من المادة السادسة منه)، فان القرار المذكور يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار الصادر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل والمتعلق برفع الباخرة المذكورة أعلاه عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.