All legislation

قرار Decision No. 26 22/02/2013

سحب الترخيص المعطى لشركة سكوتيش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
22/02/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 1008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 22/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادتين 2 و7 منه،

بناء على الترخيص المعطى لشركة سكوتيش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد (ذات الجنسية البريطانية) لمزاولة عمليات الضمان وإعادة الضمان بالفرع الأول (حياة) المنصوص عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2012،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُسحب الترخيص المعطى لشركة سكوتيش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد لمزاولة عمليات الضمان وإعادة الضمان بالفرع الأول المنصوص عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2013 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس