المادة 1
مادة 1: يُسحب الترخيص المعطى لشركة سكوتيش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد لمزاولة عمليات الضمان وإعادة الضمان بالفرع الأول المنصوص عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
قرار Decision No. 26 22/02/2013
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادتين 2 و7 منه،
بناء على الترخيص المعطى لشركة سكوتيش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد (ذات الجنسية البريطانية) لمزاولة عمليات الضمان وإعادة الضمان بالفرع الأول (حياة) المنصوص عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2012،
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُسحب الترخيص المعطى لشركة سكوتيش لايف إنترناشيونال إنشورنس كومباني ليمتد لمزاولة عمليات الضمان وإعادة الضمان بالفرع الأول المنصوص عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2013 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس