إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت بتاريخ 30/10/2011،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: حلت جمعية تعاونية مغدوشة الاسكانية م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 12/2ت تاريخ 10/3/1992، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 492/1 تاريخ 18/5/1992، وعُين السيد ريتشارد سمعان مصفياً لها، وأعطي الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن