المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذه 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /13.107.000/ ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليوناً ومائة وسبعة آلاف ليرة لبنانية. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 10 - محافظة الشمال الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذه 2 - تعويضات عن اعمال اضافية /13.107.000/ل.ل. تسديد فروقات تعويضات عن اعمال اضافية عن الاعوام 96 - 97 - 1998 فقط ثلاثة عشر مليوناً ومائة وسبعة آلاف ليرة لبنانية.