المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /295.125.000/ل.ل. فقط مائتان وخمسة وتسعون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذه 1 - رسوم وضرائب مختلفة جهاز أمن المطار /69.000.000/ل.ل. الجزء الثاني أ الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذه 1 - تجهيزات للنقل /226.125.000/ل.ل. جهاز أمن المطار المجموع العام: 295.125.000/ل.ل فقط مائتان وخمسة وتسعون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.