All legislation

مرسوم Decree No. 10065 11/03/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية الادارية المشتركة لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10065
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1046-1047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10065 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية).

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /295.125.000/ل.ل. فقط مائتان وخمسة وتسعون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذه 1 - رسوم وضرائب مختلفة جهاز أمن المطار /69.000.000/ل.ل. الجزء الثاني أ الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذه 1 - تجهيزات للنقل /226.125.000/ل.ل. جهاز أمن المطار المجموع العام: 295.125.000/ل.ل فقط مائتان وخمسة وتسعون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي