إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية المقاصدية في بيروت م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 39/1/ق تاريخ 22/2/1982، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 247/1 تاريخ 6/4/1982، وتعين السيدة هلا أبو رزق مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن