All legislation

مرسوم Decree No. 10072 11/03/2013

قبول هبة مقدمة من الحكومة الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
10072
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1047-1048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10072 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول ادناه والمقدمة من الحكومة الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام وهي عبارة عن /3/ سيارات BMW وتقدر قيمتها بحوالي /885.150.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وخمسة وثمانون مليوناً ومائة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي