إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الثقافية للانتاج السينمائي والسمعي - البصري Beirut D.C م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 25/2ت تاريخ 16/4/1999، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 777/1 تاريخ 12/5/1999، وتعين السيدة هلا ابو رزق مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن