All legislation

قرار Decision No. 30 02/03/2013

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستشارية للتنمية المحلية «شراكة» م.م

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
02/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 1013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 02/03/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستشارية للتنمية المحلية «شراكة» م. المؤسسة بموجب القرار رقم 209/2ت تاريخ 29/12/1999، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 929/1 تاريخ 1/2/2000، وتعين السيدة هلا ابو رزق مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن